سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

383

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : سواء استوعبهما الشقّ ام لا : مقصود از [ استيعاب لب ] آنست كه تمام عرض لب شكافته شده باشد . قوله : استنادا الى كتاب ظريف : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 221 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسانيدش به كتاب ظريف از مولانا امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام قال : و اذا قطعت الشفة العليا و استوصلت فديتها خمسمأة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثمّ دوويت و برأت و التأمت فديتها مأة دينار فذلك خمس دية الشفة اذا قطعت و استوصلت و ما قطع منها فبحساب ذلك و ان شترت فشينت شيئا قبيحا فديتها مأة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار . و دية الشفة السّفلى اذا استوصلت ثلثا الدّية ستمأة و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتّى تبدو الاسنان منها ثمّ برئت و التأمت فديتها مأة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و ان اصيب فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثماة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك نصف ( ثلث ) ديتها . قال ظريف : فسئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : بلغنا انّ امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فضّلها ، لانّها تمسك الماء و الطّعام مع الاسنان فلذلك فضّلها فى حكومته . متن : و في احمرار الوجه بالجناية من لطمة و شبهها دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير